عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

292

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

[ 12 / 292 ] قال سحنون في كتاب ابنه : وأنا أقول لا يقوم عليه . وروى ابن حبيب , عن مطرف , عن / مالك , مثل رواية أشهب وشبهها بالتمع بالعمرة إلى الحج , ويموت ولم يهد , فإن لم يفرط أهدى عنه من رأس ماله . وقاله ابن الماجشون , وابن عبد الحكم , وأصبغ . قال مطرف : إذا غافصه الموت عند العتق , ولم يفرط , قوم في رأس ماله . قال ابن المواز : قال ابن القاسم وروى عيسى عن ابن القاسم عن مالك فيمن أعتق بعض عبده أو نصيبه من عبد له فيه شريك في حصته , فإن علم بذلك في مرضه قوم عليه باقيه في ثلثه . قال سحنون في كتاب ابنه وقال أشهب وقال آخرون : إذا كان المرض الذي يمنع فيه من ماله , وإلا يحكم عليه حتى يصح أو يموت , فلا إلا ماله عتق في الصحة . وبه قال سحنون . وكذلك إن مات المعتق , أو فلس , وقد قال ابن عباس : لا يقوم ميت ولا يقوم عليه ميت . قال سحنون : اجمعوا على أنه مات قبل أن يتم عليه عتق عبده أنه لا يتم عليه بعد موته . قال ابن المواز : قال أصبلغ : إذا أعتق في صحته شقصا من عبد بينه وبين شريكه فلم يقوم عليه حاتى مرض , انه يحكم بالتقويم الآن , ويوقف الآن حتى يعتق منه ما حمل اغلثلث من تلك القيمة التي كانت في المرض , أو يصح , فتلزمه تلك القيمة , وإن مات , فذلك مبدأ على جميع وصاياه , وليتوقف أبدا حتى يموت فيعتق ما بقي في ثلثه أو يصح فيكون من رأس ماله , إلا أن يعتق الشريك . وروى ابن حبيب عن مطرف عن مالك ( مثل قول أصبغ هذا , وروى مطرف عن مالك ) ( 1 ) أنه إن كان العبد له جميعه , فأعتق بعضه في صحته , ثم مات فإن غافصه / الموت , وعتق باقيه , وغلا لم يعتق منه ما عتق , إلا إن . . .

--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل .